كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة كيفية إجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية لمجلس النواب بداية من الرئيس والوكيلين، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الجديدة المتعلقة بانتخاب الأجهزة البرلمانية.
المادة 93
تجرى عمليات الانتخاب بين أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، أو أعضاؤه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
المادة 94
يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 95
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات، التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية.
ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال أثناء أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة، وإذا كان المطلوب انتخابه اثنان من الأعضاء ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.